فهرس الكتاب
الصفحة 10852 من 17437
وَإِنْ انْفَصَلَتْ مِنْ مُهْدِيهَا وَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ الْمُهْدَى لَهُ رُدَّتْ لِوَارِثِهِ أَوْ إلَيْهِ إنْ مَاتَ الْمُهْدَى لَهُ قَبْلَ قَبْضِهَا ، وَقِيلَ: لَا تُرَدُّ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: