السَّابِعَةُ: اخْتَارَ فِي"التَّاجِ"صِحَّةَ رَدِّ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ فِي الْمَرَضِ مَا أَعْطَاهُ الْآخَرُ ، وَكَذَا الْوَالِدَانِ لِلْوَلَدِ ، وَقِيلَ: لَا رَدَّ فِي الْمَرَضِ ، وَقَالَ: إنَّ عَطِيَّةَ مَا فِي الذِّمَّةِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ لَا تَحْتَاجُ لِقَبُولٍ إنْ كَانَ فِي الصِّحَّةِ ، وَقَالَ نَبْهَانُ: يَصِحُّ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَقْبَلْ ، وَهَذَا إنْ كَانَتْ الْعَطِيَّةُ وَالتَّرْكُ فِي الصِّحَّةِ وَلَا قَبُولَ عَلَى الزَّوْجَيْنِ فِيمَا أَعْطَى أَحَدُهُمَا الْآخَرَ أَوْ تَرَكَهُ لَهُ إلَّا فِي الْمَرَضِ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ فِي الْمَرَضِ .