فهرس الكتاب
الصفحة 10904 من 17437
وَتَلْزَمُهُ فِي النَّزْعِ مِنْ مَالِ أَوْلَادِهِ إنْ احْتَاجَ ، وَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِهِمْ مَا شَاءَ وَكَيْفَ شَاءَ لَا بِنَزْعٍ وَلَوْ لَهُ مَالٌ وَلَا عَدَالَةَ فِيهِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: