فهرس الكتاب

الصفحة 10922 من 17437

وَمَنْ مَاتَتْ امْرَأَتُهُ عَنْ أَوْلَادٍ مِنْهُ وَأَشْهَدَ أَنَّهُ أَبْرَأَ نَفْسَهُ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ عِنْدَ مُوسَى وَلَا يَنْزِعُ إرْثَهُمْ إلَّا فِي قَضَاءِ دَيْنٍ أَوْ نَفَقَةٍ وَلِلِابْنِ أَخْذُ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى أَبِيهِ مِنْ التَّرِكَةِ خُفْيَةً إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَا إيصَاءٌ ، وَيُعْلِمُ الْوَرَثَةَ خُفْيَةً لَعَلَّ لَهُمْ حُجَّةً أَوْ يُعْطُوهُ وَيَأْخُذُ مِنْ الْجِنْسِ وَقِيلَ مُطْلَقًا وَلَا يَأْخُذُ إلَّا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ الْغُرَمَاءِ سِوَاهُ وَقِيلَ يُحَاصِصُهُمْ وَالْأَكْثَرُ الْأَوَّلُ وَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ وَلَا الْإِقْرَارُ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إلَّا إنْ نَزَعَهُ فِي الْحَيَاةِ وَكَانَ فَقِيرًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت