فهرس الكتاب
وَمَا يُعْطَى لِحَامِي أَصْلِهِمْ فَعَلَى الْأَصْلِ ، وَمَا جُمِعَ لِمَنَافِعِ الْمَنْزِلِ وَمَصَالِحِهِ كَضِيَافَةٍ فَعَلَى الْأَمْوَالِ وَالْخِفَارَاتِ عَلَى الْأَحْمَالِ لَا الْجِمَالِ إنْ لَمْ يَكُنْ اتِّفَاقٌ عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَمَا يُعْطَى لِحَامِي ) مَانِعِ ( أَصْلِهِمْ ) وَحَافِظِهِ أَوْ مَنَافِعِ أَصْلِهِمْ ( فَ ) الْعَطِيَّةُ فِيهِ ( عَلَى ) كُلِّ صَاحِبِ أَصْلٍ عَلَى قَدْرِ ( الْأَصْلِ ) وَمَنَافِعِ الْأَصْلِ ( وَمَا جُمِعَ ) أَيْ أُرِيدَ جَمْعُهُ ( لِمَنَافِعِ الْمَنْزِلِ وَمَصَالِحِهِ كَضِيَافَةٍ فَ ) هُوَ ( عَلَى الْأَمْوَالِ ) يُقَوِّمُونَ جَمِيعَ أَمْوَالِهِمْ الْأُصُولِ وَالْعُرُوضِ ( وَالْخِفَارَاتِ ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا وَتَخْفِيفِ الْفَاءِ جَمْعُ خَفَارَةٍ بِذَلِكَ الضَّبْطِ وَهِيَ مَا يُجْعَلُ لِلْمُجِيرِ وَالْمَانِعِ مِنْ الظُّلْمِ مَثَلًا ، وَالْخَفَارَةُ بِالتَّثْلِيثِ أَيْضًا الْإِجَارَةُ وَالْمَنْعُ ( عَلَى الْأَحْمَالِ لَا الْجِمَالِ ) إنْ لَمْ يَكُنْ الْخَوْفُ عَلَى الْجِمَالِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا الْخَوْفَ عَلَيْهِ وَعَلِمُوهُ عَلَى الْأَحْمَالِ ( إنْ لَمْ يَكُنْ اتِّفَاقٌ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى أَنْ يُعْطُوا عَلَى الْجِمَالِ ، لَكِنَّ الَّذِي عِنْدِي إنْ كَانَ الْخَوْفُ عَلَى الْجِمَالِ فَقَطْ أَعْطَوْا عَلَى الْجِمَالِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْجِمَالِ وَالْأَحْمَالِ فَعَلَى الْجِمَالِ وَالْأَحْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَحْمَالِ فَعَلَى الْأَحْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ الِاتِّفَاقُ عَلَى شَيْءٍ فَعَلَى اتِّفَاقِهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى أَمْرٍ فِي حَقِّ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ نَحْوِهِمْ إذَا كَانَ مَضَرَّةً عَلَيْهِ ، وَقَدْ حَصَلَ لَهُ التَّخْفِيفُ فِي غَيْرِ اتِّفَاقِهِمْ مِمَّا هُوَ الْحُكْمُ الظَّاهِرُ .