( وَجَازَ لِرَبِّهِ ) أَيْ لِرَبِّ الْوِعَاءِ ( إذَا رُدَّ إلَيْهِ مِنْ مُسْتَعِيرِهِ أَخْذُ مَا فِيهِ إنْ لَمْ يُرْبَطْ فِي طَرَفِهِ ) ، وَإِنْ رُبِطَ فِي طَرَفِهِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ لِأَنَّ رَبْطَهُ حِفْظٌ لَهُ لِنَفْسِهِ كَقُفْلٍ عَلَى شَيْءٍ ، وَالرَّبْطُ فِي الْوَسَطِ كَالرَّبْطِ فِي الطَّرَفِ ، كَمَا هُوَ الْمَفْهُومُ الْمُسَاوِي ، أَوْ أَرَادَ بِالطَّرَفِ جُزْءًا مِنْهُ طَرَفًا أَوْ وَسَطًا ، ( وَجُوِّزَ ) أَنْ يَأْخُذَهُ ( مُطْلَقًا ) لَمْ يُرْبَطْ أَوْ رُبِطَ لِإِمْكَانِ أَنَّ الرَّبْطَ حِفْظٌ لَهُ لِيَصِلَ إلَى مَالِكِ الشَّيْءِ ، ( وَكَذَا مُعِيرٌ قَرْقًا ) لِبَاسُ الْقَدَمِ إلَى نِصْفِ السَّاقِ ، وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ ( إنْ وَجَدَ فِيهَا لِفَافًا ) شَيْئًا يَلُفُّهُ فِي دَاخِلِهِ مُعْتَادًا فِي اللَّفِّ سَوَاءٌ وَجَدَهُ مَلْفُوفًا أَمْ لَا ، أَوْ وَجَدَهُ مَلْفُوفًا وَلَيْسَ مُعْتَادًا فِي اللَّفِّ ، ( أَوْ خِرْقَةً ) أَعَمُّ مِنْ اللِّفَافَةِ ( بَعْدَ الرَّدِّ يَأْخُذُ ذَلِكَ ) إذَا اطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ ( وَمُنِعَ أَخْذُ اللِّفَافِ ) أَيْ وَمَنَعَ بَعْضُهُمْ أَخْذَهُ لِنَحْوِ النَّعْلِ ( وَيَأْخُذُ الرُّقْعَةَ إنْ زَادَهَا فِيهَا مُسْتَعِيرُهَا ) وَغَيْرُ الْقَرْقِ مِنْ لِبَاسِ الْقَدَمِ وَغَيْرِ الْقَدَمِ ، وَغَيْرُ اللِّبَاسِ فِي حُكْمِ الْقَرْقِ فِي جَوَازِ أَخْذِ مَزِيدٍ فِيهِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَأَخْذِ الرُّقْعَةِ ، ( وَإِنْ زَادَ لِسِكِّينٍ مِقْبَضًا أَوْ غِمْدًا لِسَيْفٍ ) مِقْبَضًا أَوْ غِمْدًا أَوْ ( لِفَافًا أَوْ لِرُمْحٍ زُجًّا ) بِضَمِّ الزَّايِ وَهُوَ حَدِيدَةٌ تَكُونُ أَسْفَلَ الرُّمْحِ ( أَوْ عُودًا ) يُرْكَزُ فِيهِ عُودُ الرُّمْحِ ( أَخَذَ ذَلِكَ رَبُّهُ ) أَيْ رَبُّ الرُّمْحِ ( إنْ لَمْ يَطْلُبْهُ جَاعِلُهُ ) وَلَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي تِلْكَ الْأَدَاةِ وَغَيْرِهَا ، وَإِنْ طَلَبَهُ وَهُوَ يُفْسِدُ الْمَتَاعَ بِنَزْعِهِ تَرَكَهُ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ ، وَقِيلَ: لَا يَأْخُذُ ذَلِكَ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ حَتَّى يَقُولَ لَهُ رَبُّهُ: إنِّي أَعْطَيْتُكَهُ .