وَمَنْ وَجَدَ عَيْنًا فِي بَيْتِ غَيْرِهِ أَعْطَاهَا لَهُ ، فَإِنْ انْتَفَى مِنْهَا أَنْفَقَهَا ، وَقِيلَ: يُعْطِيهَا لَهُ مُطْلَقًا ، فَإِنْ كَانَ مُكْتَرٍ بَيْتًا أَوْ دَارًا يَزِنُ فِيهَا عَيْنًا قَبْلَ أَنْ يَجِدَ فِيهَا أَخَذَهَا وَلَوْ فِي إنَاءٍ إنْ اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِهَا ، وَيَعْرِضُهَا وَاجِدُهَا فِي بَيْتِ يَتِيمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَائِبٍ عَلَى خَلِيفَتِهِ وَفِي بَيْتِ طِفْلٍ عَلَى أَبِيهِ ، فَإِنْ انْتَفَيَا مِنْهَا أَمْسَكَهَا لِبُلُوغٍ أَوْ إفَاقَةٍ أَوْ قُدُومٍ ، فَإِنْ وَقَعَ نَفْيٌ أَيْضًا بَعْدَهُ أَنْفَقَهَا ، وَفِي بَيْتِ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ انْتَفَوْا وَهُمْ بُلَّغٌ عُقَلَاءُ أَنْفَقَ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَعْطَى لِمَنْ لَمْ يَنْتَفِ .
الشَّرْحُ