وَسَلَّمَ ؛ وَفِي جَمِيعِهَا زِيَادَةٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَحَبَّ بَعْضُهُمْ النَّقْصَ عَنْ الثُّلُثِ إلَى الرُّبُعِ أَوْ الْخُمُسِ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدَةٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا إخْوَةٌ أَوْصَى بِالثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مِنْهُمْ فَبِالْخُمُسِ أَوْ السُّدُسِ ، فَالْخُمُسُ كَثِيرٌ وَإِنْ كَثُرَ الْمَالُ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ اُسْتُحِبَّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِخُمُسِ مَالِهِ ، خُمُسُ الْخُمُسِ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْبَاقِي فِي الْأَقْرَبِينَ وَإِلَّا فَبِالرُّبْعِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْبَاقِي لِلْأَقْرَبِ ، وَقِيلَ: الْوَصِيَّةُ فِي سِتِّمِائَةٍ فَصَاعِدًا .