فهرس الكتاب

الصفحة 11383 من 17437

وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ ، وَكَذَا الْمُدَبِّرُ لِمَوْتِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْصَى لَهُ مِنْ مِلْكِهِ جَازَ نِصْفُهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت