وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمُوصَى لَهُ عِنْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لَا قَبْلَهُ حَتَّى لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا بِمَرَضٍ مَاتَ فِيهِ وَقَدْ أَوْصَى لَهَا جَازَتْ ، وَكَذَا الْمُدَبِّرُ لِمَوْتِهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ نِصْفَ عَبْدٍ أَوْصَى لَهُ مِنْ مِلْكِهِ جَازَ نِصْفُهَا .
الشَّرْحُ