فهرس الكتاب
الصفحة 11454 من 17437
وَلَا يَصِحُّ لَهُ الْإِيصَاءُ بِمَالِ الْغَيْرِ أَوْ بِمُنْفَسِخٍ ، أَوْ بِمَا لَيْسَ عِنْدَهُ كَأَنْ قَالَ: شَاةٌ مِنْ غَنَمِي وَنَحْوِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ قَالَ: مِنْ مَالِي ، أَوْ تَخْرُجُ مِنْهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: