فهرس الكتاب
الصفحة 11469 من 17437
وَإِنْ أَوْصَى لِأَقْرَبِيٍّ بِدِينَارٍ وَلِآخَرَ بِضِعْفِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِعَشَرَةٍ رَدَّا مِنْهُ ثُلُثَيْهَا إنْ لَمْ يُجِيزَا عَلَى الْخِلَافِ ، وَإِنْ أَجَازَ لَهُ أَحَدُهُمَا رَدَّ لَهُ الْآخَرُ مَنَابَهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: