فهرس الكتاب
وَإِنْ عَيَّنَ أَقْرَبَ فَخَرَجَ خِلَافَهُ أَخَذَ دُونَهُ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ عَيَّنَ أَقْرَبَ فَخَرَجَ ) الْأَقْرَبُ ( خِلَافَهُ ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ خَرَجَ بِمَعْنَى صَارَ أَوْ خَرَجَ خِلَافُهُ أَقْرَبَ بِرَفْعِ خِلَافٍ ، وَيَجُوزُ نَصْبُ خِلَافٍ ، لِأَنَّهُ وَلَوْ أُضِيفَ لِمَعْرِفَةٍ لَكِنَّهُ بِمَعْنًى مُخَالِفٍ ( أَخَذَ ) وَصِيَّةَ الْأَقْرَبِ ذَلِكَ الْخِلَافُ الْخَارِجُ ( دُونَهُ ) أَيْ دُونَ الْمُعَيَّنِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِأَقْرَبِيٍّ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ وَهُوَ هَذَا الرَّجُلُ ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِأَقْرَبِهِ وَغَيْرُهُ هُوَ الْأَقْرَبُ فَلْيَأْخُذْ الْوَصِيَّةَ الْأَقْرَبُ وَلَيْسَ لِهَذَا الْمُوصَى لَهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ أَوْصَى لِلْأَقْرَبِ فَلْتُصْرَفْ الْوَصِيَّةُ لِلْأَقْرَبِ تَحْقِيقًا ، وَقَوْلُهُ: وَهُوَ هَذَا الرَّجُلُ خَطَأٌ مُلْغَى ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِأَقْرَبِيٍّ زَيْدٍ بِإِبْدَالِ زَيْدٍ مِنْ أَقْرَبِيٍّ أَوْ بِعَطْفِهِ عَطْفَ بَيَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ عَيَّنَ أَقْرَبَ إلَخْ ، وَالْمَعْنَى وَإِنْ عَيَّنَ الْأَقْرَبَ بَعْدَ إجْمَالِهِ فِي كَلَامِهِ ، وَإِنْ أَوْصَى لِإِنْسَانٍ فَقَالَ: إنَّهُ أَقْرَبِيٌّ وَلَيْسَ بِأَقْرَبِهِ أَخَذَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ وَرَدَّ مِنْهَا الْأَقْرَبُ ثُلُثَيْهَا وَبَقِيَ ثُلُثُهَا لِلْمُوصَى لَهُ ، وَقَوْلُهُ: إنَّهُ أَقْرَبِيٌّ خَطَأٌ مُلْغًى ، وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِزَيْدٍ الْأَقْرَبِ إلَيَّ أَوْ لِزَيْدٍ لِقَرَابَتِهِ إلَيَّ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَتَعْيِينُ النَّوْعِ كَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: أَوْصَيْت لِأَقَارِبِي وَهُمْ إنَاثٌ ، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْأَقْرَبُونَ ذُكُورًا أَوْ إنَاثًا أَوْ كَانُوا جَمِيعًا .