فهرس الكتاب
وَإِنْ أَوْصَى لِذَكَرٍ وَأُنْثَى أَقْرَبَيْنِ لَهُ بِمُعَيَّنٍ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَقْرَبَ جَازَ سَوَاءً ، وَالْقَرَابَةُ لِأَرْبَعَةِ آبَاءٍ مِنْ مُوصٍ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَدَخَلَ فِيهَا عَبْدٌ وَمُشْرِكٌ وَحَاضِرٌ وَغَائِبٌ عَلَى الْأَصَحِّ ؛ ثُلُثَانِ لِقَرَابَةِ الْأَبِ وَإِنْ وَاحِدًا ، فَقِيلَ: كَإِرْثٍ ، وَقِيلَ: بِتَسْوِيَةٍ وَثُلُثٌ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ بِهَا أَيْضًا وَلَوْ وَاحِدًا وَأَخَذَ بِهِمَا جَامِعُهُمَا وَإِنْ وُجِدَتْ قَرَابَةُ أَحَدِهِمَا فَقَطْ أَخَذَ الْكُلَّ وَإِنْ وَاحِدًا ، وَقِيلَ: يَخْتَصُّ بِهَا قَرَابَةُ الْأَبِ إنْ كَانُوا أَقْرَبَ إلَيْهِ ، وَفِي الْعَكْسِ نِصْفَانِ ، وَقَدْ مَرَّ الْخُلْفُ فِي حَدِّهَا .
الشَّرْحُ