فهرس الكتاب
( وَإِنْ ) أَوْصَى ( لِأَبَوَيْ فُلَانٍ ) أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَلَوْ مُشْرِكَيْنِ إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ لَوْ وُجِدَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ أَوْ جَدَّانِ إلَّا إنْ كَانَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ الْجَدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَجَدٌّ أَوْ جَدَّانِ وَكَانَتْ لَهُ خَالَةٌ وَأَبٌ حُمِلَ عَلَى الْأَبِ وَالْجَدِّ أَوْ الْجَدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَبٌ وَخَالَةٌ حُمِلَ عَلَيْهِمَا ( أَوْ إخْوَتُهُ أَوْ أَزْوَاجُهُ ) مِثْلُ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ أَعْتَقَتْهُ إحْدَاهُمَا وَتَزَوَّجَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ أَوْ تَزَوَّجَتَاهُ مَعًا فَأَوْصَى مُوصٍ لِأَزْوَاجِ الرَّجُلِ أَخَذَتَا سَوَاءً لَا تَزِيدُ مُعْتِقَتُهُ بِشَيْءٍ وَلَوْ لَمْ يُخْلِفْ وَارِثًا سِوَاهُمَا وَلَا عَاصِبًا ( ف ) هُمْ فِي ذَلِكَ ( سَوَاءٌ ) الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى وَمَنْ كَانَ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ أَوْ مِنْ أُمٍّ كَجَدِّهِ مِنْ أُمِّهِ وَأَخِ أَبِيهِ مِنْ أُمِّهِ وَقِيلَ لِلْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ الثُّلُثَانِ وَلِلْفَرِيقَيْنِ الثُّلُثُ وَإِنْ قَالَ لِأَحَدِ بَنِي أَخِيهِ هِيَ لِي فَبَيْنَهُمْ وَحَلَفَ كُلُّ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ إنْ طَلَبُوا وَإِنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ فَلِأَوْلَادِهِمْ وَحَلَفُوا كَذَلِكَ وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلِفُلَانٍ فَنِصْفَانِ وَقِيلَ عَلَى الْعَدَدِ وَإِنْ قَالَ لِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ فَعَلَى عَدَدِهِمْ وَقِيلَ لِكُلِّ قَوْمٍ نِصْفٌ وَإِنَّ لِبَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ وَبَنِي فُلَانٍ فَالنِّصْفُ بَيْنَ الْأَوَّلَيْنِ وَالنِّصْفُ بَيْنَ الْآخَرِينَ لِأَنَّهُ أَعَادَ اللَّامَ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَلِبَنِي فُلَانٍ فَقِيلَ عَلَى عَدَدِهِمْ وَاخْتَارَهُ بَعْضٌ وَقِيلَ النِّصْفُ لِفُلَانٍ وَإِنْ قَالَ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَلِلْفُقَرَاءِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّصْفُ بَيْنَهُمَا وَالنِّصْفُ لِلْفُقَرَاءِ قُلْتُ هُوَ الصَّحِيحُ وَقِيلَ أَنْصَافٌ وَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلَانٍ وَلِبَنِي أَخِيهِ فَالنَّظَرُ لِعَدَدِهِمْ يَوْمَ الْمَوْتِ لَا يَوْمَ الْإِيصَاءِ وَمَنْ مَاتَ