فهرس الكتاب
وَيُنْفَقُ مَا لِفُقَرَاءِ أَهْلِ مَنْزِلِ كَذَا عَلَيْهِمْ فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ .
الشَّرْحُ ( وَيُنْفَقُ مَا ) أُوصِيَ بِهِ ( لِفُقَرَاءِ أَهْلِ مَنْزِلِ كَذَا عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى فُقَرَاءِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَنْزِلِ ( فِيهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ ) لَكِنْ لَا يُنْفَقُ إلَّا عَلَى مَنْ وَطَّنَهُ لَهُ أَبُوهُ الْأَدْنَى أَوْ مَنْ فَوْقَهُ مَثَلًا قَبْلَهُ لِأَنَّ أَبَاهُ يَكُونُ أَهْلَ الْمَنْزِلِ بِتَوْطِينِهِ وَابْنُهُ يَكُونُ فَقِيرًا مَنْسُوبًا لِمَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْمَنْزِلِ وَإِذَا كَانَ جَمَاعَةٌ هَكَذَا مَنْسُوبِينَ لِآبَائِهِمْ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْمَنْزِلِ وَهَكَذَا يُنْفَقُ عَلَى زَوْجَةِ مَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ وَإِنَّمَا جَازَ الْإِنْفَاقُ فِي غَيْرِ الْمَنْزِلِ لِأَنَّ الْمُوصِيَ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ بِفُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَنْزِلِ دُونَ الْمَنْزِلِ فَجَازَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ حَيْثُ كَانُوا هَذَا مَا ظَهَرَ لِي مِنْ التَّأَمُّلِ وَالتَّوْجِيهِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ .