فهرس الكتاب
( وَمَا ) أُوصِيَ بِهِ أَنْ يُنْفَقَ ( فِي مَنْزِلِ كَذَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ) يُنْفَقُ ( عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَنْزِلِ ( وَإِنْ مُسَافِرًا ) إلَيْهِ لِحَاجَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ أَوْ إلَى غَيْرِهِ فَدَخَلَهُ فِي طَرِيقِهِ غَيْرَ سَائِلٍ ( أَوْ ) مُسَافِرًا ( سَائِلًا ) يَسْأَلُ فِيهِ الْمَعْرُوفَ طَعَامًا أَوْ غَيْرَهُ أَوْ كَانَ فِيهِ لَا مُسَافِرًا وَلَا سَائِلًا بِأَنْ نَزَعَهُ مِنْ وَطَنِهِ وَلَبِثَ فِيهِ بَعْدَ النَّزْعِ وَإِنَّمَا جَازَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ وَلَوْ لَمْ يُوَطِّنُوهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْسِبْ الْفُقَرَاءَ إلَى الْمَنْزِلِ وَلَمْ يَجُزْ الْإِنْفَاقُ إلَّا فِيهِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْإِنْفَاقَ إلَيْهِ ، هَذَا مَا يَتَعَلَّقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ التَّوْجِيهِ وَالتَّأَمُّلِ الْمَأْمُورِ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ ( وَإِنْ خَلَا ) ذَلِكَ الْمَنْزِلُ مِنْ النَّاسِ أَصْلًا أَوْ مِنْ الْفُقَرَاءِ ( جُمِعَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْمَنْزِلِ ( فُقَرَاءُ مِنْ مَنَازِلَ ) أَوْ مَنْزِلَيْنِ أَوْ مَنْزِلٍ وَيَجْزِي ثَلَاثَةُ فُقَرَاءَ أَوْ فَقِيرَانِ أَوْ فَقِيرٌ عَلَى مَا مَرَّ ( وَأُنْفِقَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْمُوصَى ( عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى الْفُقَرَاءِ الْمَجْمُوعِينَ إلَيْهِ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَنْزِلِ فَإِنْ شَاءُوا لَبِثُوا بَعْدَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ أَوْ أُخْرِجُوا وَإِنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثَةُ فُقَرَاءَ أَوْ فَقِيرَانِ أَوْ وَاحِدٌ لَمْ يَحْتَجْ إلَى أَنْ يُجْمَعَ إلَيْهِ الْفُقَرَاءُ ( تَأَمَّلْ الْفَرْقَ ) بَيْنَ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ قَوْلُهُ وَيُنْفَقُ مَا لِفُقَرَاءَ إلَخْ وَقَوْلُهُ مَا عَلَى فُقَرَائِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمَا فِي مَنْزِلٍ إلَخْ وَقَدْ قُرِنَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا مِنْ التَّأَمُّلِ وَالتَّوْجِيهِ وَتُفِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّصْ مِنْ الْوَقْفِ الْمَوْقُوفِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي مَقْبَرَةِ كَذَا عَلَى عَادَةِ هَذِهِ الْبِلَادِ يُجْزِئُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِقَوْمٍ ثَلَاثَةً فَصَاعِدًا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ