فهرس الكتاب

الصفحة 11656 من 17437

وَإِنْ مَاتَ حَاجٌّ فِي طَرِيقٍ سِيرَ عَنْهُ مِنْ مَوْضِعِ مَوْتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُسَرْ عَنْهُ حَتَّى سَارُوا يَوْمًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ أَكْرُوا سَائِرًا عَنْهُ مِنْ الْمَوْضِعِ إلَى الَّذِي سَارُوا مِنْهُ عَنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا سَارُوا مِنْ مَوْضِعٍ أَعْطَوْا مِنْهُ الْحَجَّ عَنْهُ إلَى الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَاجِعِينَ مِنْ الطَّرِيقِ الْأُولَى أَوْ مِنْ غَيْرِهَا إنْ تَعَادَلَتْ الطُّرُقُ وَاسْتَحْسَنَ دَفْعَهَا الْحَاجُّ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ مُتَوَلًّى ، وَإِلَّا فَلِمُوَافِقٍ يُرْجَى صِدْقُهُ وَأَمْنُهُ ، وَإِنْ عَدِمَ فَلِمُخَالِفٍ يُؤْمَنُ مِنْهُ أَكْلُهَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت