فهرس الكتاب

الصفحة 11670 من 17437

فَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ فُلَانٍ دَفَعْتُهَا لَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ وَتُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ وَتَقِفُ بِعَرَفَاتٍ وَتَطُوفُ الْوَاجِبَ وَتَفْعَلُ الْمَأْمُورَ وَتَجْتَنِبُ الْمَنْهِيَّ ، فَإِنْ قَبِلَهَا عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا ، وَلَا يَتَمَتَّعْ بِعُمْرَةٍ لِحَجٍّ وَلَا يَقْرِنُهُمَا إلَّا إنْ أَخَذَهَا عَلَى ذَلِكَ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت