فَإِنْ دَفَعَهَا لَهُ وَارِثُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ قَالَ: هَذِهِ وَصِيَّةُ فُلَانٍ دَفَعْتُهَا لَكَ عَلَى أَنْ تَحُجَّ عَنْهُ وَتُحْرِمَ مِنْ الْمِيقَاتِ وَتَقِفُ بِعَرَفَاتٍ وَتَطُوفُ الْوَاجِبَ وَتَفْعَلُ الْمَأْمُورَ وَتَجْتَنِبُ الْمَنْهِيَّ ، فَإِنْ قَبِلَهَا عَلَى ذَلِكَ لَزِمَهُ أَنْ يُتِمَّهَا ، وَلَا يَتَمَتَّعْ بِعُمْرَةٍ لِحَجٍّ وَلَا يَقْرِنُهُمَا إلَّا إنْ أَخَذَهَا عَلَى ذَلِكَ .
الشَّرْحُ