فهرس الكتاب

الصفحة 11674 من 17437

وَإِنْ تَمَتَّعَ بِلَا إذْنٍ فَفِي إجْزَائِهَا قَوْلَانِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ تَمَتَّعَ بِلَا إذْنٍ فَفِي إجْزَائِهَا ) أَيْ الْحَجَّةِ ( قَوْلَانِ ) ؛ قِيلَ تَجْزِيه لِأَنَّ الْحَجَّ يَكُونُ بِتَمَتُّعٍ كَمَا يَكُونُ بِدُونِهِ وَقِيلَ لَا يَجْزِيه لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصْلِ فَعَلَيْهِ إعَادَةُ الْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ وَلَا مُتَمَتِّعٍ وَإِنْ قَرَنَ كُرِهَ لَهُ وَأَجْزَأَهُ وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ لَا يَتَمَتَّعُ وَأَمَّا مَنْ قَالَ يَتَمَتَّعُ إنْ شَاءَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عِنْدَهُ وَإِنَّمَا أَجْزَأَهُ الْقَرْنُ وَلَوْ كُرِهَ لِأَنَّ فِيهِ مَشَقَّةً وَقِيلَ أَيْضًا لَا يَجْزِيه إلَّا إنْ كَانَ يَسْعَى أُسْبُوعَيْنِ وَيَطُوفُ أُسْبُوعَيْنِ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْ التَّمَتُّعِ فَلَا يَتَمَتَّعُ قَوْلًا وَاحِدًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت