فهرس الكتاب
فَإِذَا اسْتَوَى رُكُوعُهُ عَظَّمَ ثَلَاثًا بِلَا نَقْضٍ إنْ زَادَ أَوْ نَقَّصَ ، قِيلَ وَكُرِهَتْ الزِّيَادَةُ لِإِمَامٍ وَنُدِبَتْ لِفَذٍّ ، وَقِيلَ: السُّنَّةُ ثَلَاثٌ ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ، وَفَسَدَتْ بِوَاحِدَةٍ وَبِخَمْسَةٍ وَفَوْقَ ، وَفِي الْأَرْبَعَةِ وَالْمَرَّتَيْنِ قَوْلَانِ ؛ وَرُخِّصَ فِي الْكُلِّ .
الشَّرْحُ ( فَإِذَا اسْتَوَى رُكُوعُهُ عَظَّمَ ثَلَاثًا بِلَا نَقْضٍ إنْ زَادَ أَوْ نَقَّصَ ) ، وَقِيلَ: إنْ زَادَ أَوْ نَقَّصَ فَسَدَتْ ، ( قِيلَ: وَكُرِهَتْ الزِّيَادَةُ لِإِمَامٍ ) إلَّا إنْ كَانَ يَنْفَرِدُ بِمَنْ يَعْتَادُ التَّطْوِيلَ ( وَنُدِبَتْ لِفَذٍّ ) ، وَقِيلَ: لَا تَنْدُبُ لَهُ ، ( وَقِيلَ: السُّنَّةُ ثَلَاثٌ وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ ) ، وَقِيلَ: السُّنَّةُ عَشْرٌ ، وَقِيلَ: الْمَعْمُولُ بِهِ سَبْعٌ ، ( وَفَسَدَتْ بِوَاحِدَةٍ ) ، وَصَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا لَا تَفْسُدُ بِهَا ، وَأَنَّهُ الصَّحِيحُ ؛ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ بِوَاحِدَةٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فَإِنَّ فِيهَا خِلَافًا ، ( وَبِخَمْسَةٍ وَفَوْقَ وَفِي الْأَرْبَعَةِ وَالْمَرَّتَيْنِ قَوْلَانِ ، وَرُخِّصَ فِي الْكُلِّ ) فِي الْوَاحِدَةِ وَالْخَمْسَةِ فَأَكْثَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ أَعْنِي أَنَّهَا لَا تَفْسُدُ ، وَدَعْوَى بَعْضِهِمْ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ لَا تُنْقِضُ الصَّلَاةَ بَاطِلَةٌ كَمَا رَأَيْت ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ أَمَرَ بِثَلَاثِينَ أَوْ خَمْسِينَ تَسْبِيحَةً فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ، وَلَا يَضُرُّ الْإِكْثَارُ فِي النَّافِلَةِ .