فهرس الكتاب
لِلْأَقْرَبِ وَصِيَّتُهُ بِمَا يُعْطَى فِي ذَلِكَ وَقِيلَ بَطَلَتْ وَقِيلَ يُعْطَى فِي الزَّكَاةِ كَمَا قَالَ وَإِنْ أَوْصَى بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ أَوْ بِهَذَا الشَّعِيرِ أَنْ يُنَفَّذَ عَنْهُ فِي وَصِيَّةٍ مَعْلُومَةٍ فَأَعْطَوْا غَيْرَهُ فَلَا يَجْزِي وَقِيلَ يَجْزِي ، وَإِنْ أَوْصَى بِشَيْءٍ فَحَدَثَ فِيهِ عَيْبٌ ؛ بَعْدَ مَوْتِهِ بَاعُوهُ وَاشْتَرَوْا مِنْ ثَمَنِهِ ذَلِكَ الْجِنْسَ بَالِغًا مَا بَلَغَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِتَضْيِيعٍ ضَمِنُوا النَّقْصَ ا هـ وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ عَمَّا ذَا يُعْتِقُونَ أَعَنْ الْقَتْلِ أَوْ الظِّهَارِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؟ فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُمْ لَا يُعْتِقُونَ الرَّقَبَةَ الْمُشْرِكَةَ وَإِنَّمَا يُعْتِقُونَ الْمُؤْمِنَةَ الْوُسْطَى السَّالِمَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا تَجْزِي مَعَهَا وَقِيلَ يُعْتِقُونَ الْمُؤْمِنَةَ السَّالِمَةَ مِنْ الْعُيُوبِ الَّتِي لَا تَجُوزُ مَعَهَا وَلَوْ كَانَتْ أَدْنَى وَذَلِكَ حَوْطَةٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَرَادَ الْعِتْقَ عَمَّا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّوْحِيدُ وَالسَّلَامَةُ مِنْ تِلْكَ الْعُيُوبِ وَقِيلَ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ أَعْتَقُوا عَلَيْهِ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَلَوْ مُشْرِكَةً أَوْ مَعِيبَةً عَيْبًا لَا تَجُوزُ بِهِ .