فهرس الكتاب

الصفحة 11703 من 17437

وَإِنْ أَعْتَقَهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي دَيْنٍ أَجْزَتْهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا وَوَلَاءُ الْأُولَى لَهُ الثَّانِيَةِ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ إنْ كَانُوا .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ أَعْتَقَهَا ) وَارِثُهُ ( عَنْ نَفْسِهِ فِي دَيْنٍ ) أَيْ فِي لَازِمٍ كَقَتْلٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ فِي غَيْرِ دَيْنٍ صَارَتْ حُرَّةً وَ ( أَجْزَتْهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا ) يُعْتِقُهَا عَنْ الْمُوصِي ( وَوَلَاءُ الْأُولَى لَهُ ) لِأَنَّهُ أَعْتَقَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ وَقَدْ غَرِمَهَا وَوَلَاءُ ( الثَّانِيَةِ لَهُ وَلِشُرَكَائِهِ إنْ كَانُوا ) لِأَنَّهَا مِلْكُهُمْ أَعْتَقُوهَا عَنْ الْمَيِّتِ فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُمْ كُلِّهِمْ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ وَلَوْ زَوْجَةً وَكَلَالَةً لِعُمُومِ الْحَدِيثِ ( الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ ) رَوَى جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الْوَلَاءُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ كَالنَّسَبِ وَلَفْظُ الْحَدِيثِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عِنْدَ غَيْرِنَا الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ .

وَعَنْ عَائِشَةَ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَلَا يُجَاوِزُ الْأُنْثَى بَعْدَهَا وَإِنَّمَا صَحَّ إعْتَاقُهُ عَنْ نَفْسِهِ مَعَ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ لَا تُعْتَقُ إلَّا بِإِعْتَاقِهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ مَضَى فِيهَا فِعْلُهُ مِنْ إعْتَاقِهَا لِنَفْسِهِ كَمَا يَمْضِي إعْتَاقُهُ لَهَا عَنْ الْمَيِّتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت