وَإِنْ عَيَّنَ أَمَةً فَمَا وَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَهَا الْوَارِثُ عَبِيدٌ ، وَهِيَ أَمَةٌ مَا لَمْ تُعْتَقْ وَلَهُ غَلَّتُهَا وَعَلَيْهِ جِنَايَتُهَا مَا دُونَ رَقَبَتِهَا ، وَجَازَ فِيهَا مَا فَعَلَ غَيْرَ إخْرَاجٍ مِنْ مِلْكه ، وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى عِتْقِهَا إنْ اسْتَمْسَكَتْ عَلَيْهِ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَلَزِمَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى الثَّانِي .
الشَّرْحُ