عَلَى عِتْقِهَا ) وَالْعَبْدُ مِثْلُهَا ( إنْ اسْتَمْسَكَتْ ) بِهِ ، وَفِي نُسْخَةٍ اُسْتُمْسِكَ بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَإِسْقَاطُ التَّاءِ فَيَكُونُ النَّائِبُ هُوَ قَوْلُهُ: ( عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْعِتْقِ لِأَنَّهُ حَقٌّ لِآدَمِيٍّ مُعَيَّنٍ يَطْلُبُهُ فَهُوَ كَسَائِرِ الْحُقُوقِ الَّتِي يَطْلُبُهَا أَصْحَابُهَا الْمُعَيَّنُونَ وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَكَذَا يُجْبَرُ الْخَلِيفَةُ إنْ كَانَ ( أَوْ لَا ) يُجْبَرَانِ فِي الْحُكْمِ وَلَوْ لَزِمَهُمَا فِيمَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ قَرِيبًا ، وَلَكِنْ يُؤْمَرَانِ بِذَلِكَ وَيُنْهَيَانِ عَنْ تَرْكِهِ وَتَأْخِيرِهِ وَيَبْحَثُ بِأَنَّ هَذَا إنَّمَا يَكُونُ فِيمَا لَا طَالِبَ لَهُ كَحُقُوقِ اللَّهِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِمَخْلُوقٍ ، وَكَالْحُقُوقِ الَّتِي لَمْ يَطْلُبْهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَهُ أَصْحَابٌ لَا يَتَعَيَّنُونَ كَالزَّكَاةِ ؟ ( قَوْلَانِ وَلَزِمَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى ) الْقَوْلِ ( الثَّانِي ) كَمَا لَزِمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَفِي الْحُكْمِ عَلَى الْأَوَّلِ .