فهرس الكتاب
وَإِنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ قَبْلَ مَوْتِهَا هِيَ أَوْ قَبْلَ مَوْتِ غَيْرِهِمَا مِنْ النَّاسِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِمَا بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ إلَى مَوْتِهِ أَوْ إلَى مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِمَا فَهُوَ جَائِزٌ ( وَحُرِّرَتْ عِنْدَ تَمَامِ كَلَامِهِ ) تَكَلُّمِهِ بِالتَّدْبِيرِ ( إنْ دَبَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ ) مَوْتِ ( غَيْرِهِمَا بِلَا مُدَّةٍ ) لِأَنَّ الْقَبْلِيَّةَ تَصْدُقُ بِمَا قَبْلَ الْمَوْتِ كُلِّهِ فَلَا وَجْهَ لِبَقَائِهَا أَمَةً بَعْدَ الْكَلَامِ وَلَوْ لَحْظَةً ( وَقَدْ مَرَّ ) هَذَا ضِمْنًا لَا تَصْرِيحًا لِأَنَّهُ مَفْهُومٌ مِنْ قَوْلِهِ: وَهُوَ عِتْقٌ بِصِفَةٍ عُلِّقَ لِمَوْتِ سَيِّدٍ إلَخْ فَإِنَّهُ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُعَلَّقْ لَمْ يَكُنْ تَدْبِيرًا وَهُوَ عِتْقٌ ، فَإِذَا كَانَ عِتْقًا بِلَا تَدْبِيرٍ لِعَدَمِ التَّعَلُّقِ صَحَّ فِي الْحِينِ وَوَقَعَ ( وَكَذَا ) تَحَرَّرَ عِنْدَ تَمَامِ الْكَلَامِ ( إنْ ) دَبَّرَهَا ( بَعْدَ ذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ مَوْتِهِ أَوْ مَوْتِهَا أَوْ مَوْتِ غَيْرِهِمَا بِلَا مُدَّةٍ بِأَنْ قَالَ: مُدَبَّرَةٌ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ قَالَ: مُدَبَّرَةٌ بَعْدَ مَوْتِهَا ، أَوْ قَالَ: مُدَبَّرَةٌ بَعْدَ مَوْتِ فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةَ أَوْ كَذَا لِأَنَّهُ لَا غَايَةَ لِلْبَعْدِيَّةِ وَلَا حَدَّ لَهَا فَبَعْدَ الْمَوْتِ بِاتِّصَالٍ يَصْلُحُ أَنَّهُ بَعْدِيَّةً وَبِانْفِصَالٍ بِقَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ يَصْلُحُ أَنَّهُ بَعْدِيَّةً فَلَا مُدَّةَ مَخْصُوصَةً بَعْدَ مَوْتِهِ تَخُصُّ بِالْبَعْدِيَّةِ تَكُونُ غَايَةً لِلتَّدْبِيرِ ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ فَلَا وَجْهَ لِانْتِظَارِ مَا لَا يُوصَلُ إلَيْهِ بِالتَّعْيِينِ فَحُرِّرَتْ فِي حِينِهِ كَمَنْ قَالَ: وَاَللَّهِ لَأَطْلُعَنَّ إلَى السَّمَاءِ شَهْرَ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ لَا يَطْلُعُ حِنْثَ فِي حِينِهِ وَلَا وَجْهَ لِانْتِظَارِ رَمَضَانَ ، وَإِنْ جَعَلَ حَدًّا لِمَا بَعْدَ مَوْتِهَا وَعَلَّقَ تَدْبِيرَهَا إلَيْهِ فَفِي حِينِهِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَدْبِيرُ مَيِّتٍ وَكَذَا إنْ دَبَّرَهَا إلَى عَقِبِ مَوْتِهَا فَمَنْ أَرَادَ التَّدْبِيرَ قَالَ مَثَلًا