وَإِنْ دَبَّرَ مُتَعَدِّدٌ عَبْدًا لِمَوْتِهِ حُرِّرَ بِمَوْتِ الْأَخِيرِ وَ بِالْأَوَّلِ إنْ دَبَّرَهُ كُلٌّ بِخَاصَّتِهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ دَبَّرَ مُتَعَدِّدٌ ) كَاثْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ فَأَكْثَرَ ( عَبْدًا لِمَوْتِهِ ) أَوْ لِمَوْتِ مُتَعَدِّدٍ غَيْرِهِمْ ( حُرِّرَ بِمَوْتِ الْأَخِيرِ ) ، وَكَذَا إنْ دَبَّرَهُ سَيِّدُهُ لِوُقُوعِ أَشْيَاءَ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ مِنْ مُتَعَدِّدٍ فَحَتَّى يَقَعَ الْأَخِيرُ ( وَ ) يَتَحَرَّرُ ( بِالْأَوَّلِ ) مَوْتًا وَلَوْ كَانَ آخِرًا تَدْبِيرًا ( إنْ دَبَّرَهُ كُلٌّ بِخَاصَّتِهِ ) وَضَمِنَ لِلْكُلِّ أَنْصِبَاءَهُمْ وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ هُوَ مُدَبَّرٌ لِأَحَدِ أَشْيَاءَ يُعَيِّنُهَا أَوْ قَالَ: لِكَذَا أَوْ لِكَذَا أَوْ لِكَذَا فَإِذَا وَقَعَ وَاحِدٌ تَحَرَّرَ ، وَإِنْ دَبَّرَ لِمُتَعَدِّدٍ فَحَتَّى يَقَعَ كُلُّهُ فَفِي الدِّيوَانِ إنْ دَبَّرَهُ إلَى نِكَاحٍ أَوْ وِلَادَةٍ أَوْ إلَى بُلُوغِهِمْ جَازَ ، وَإِنْ نَكَحَ أَوْ بَلَغَ بَعْضٌ دُونَ بَعْضٍ فَحَتَّى يَنْكِحُوا جَمِيعًا أَوْ يَبْلُغُوا جَمِيعًا وَإِنْ مَاتَ بَعْضٌ أَوْ كُلُّهُمْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغُوا أَوْ يَنْكِحُوا فَلَا يُعْتَقُ ، وَقِيلَ: إذَا نَكَحَ أَقْرَانُهُمْ أَوْ بَلَغُوا عَتَقَ وَجَازَ التَّدْبِيرُ عَلَى الْيَمِينِ وَسَائِرِ الْكَفَّارَاتِ ، وَإِنْ حَلَفَ بِالتَّدْبِيرِ فَحِنْثَ لَزِمَهُ عَيَّنَ الْمُدَبَّرَ أَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .