فهرس الكتاب

الصفحة 11837 من 17437

عَلَيْهِ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُجْزِي وَيَضْمَنُ ، وَإِذَا أَوْصَى بِزَكَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا مِمَّا هُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَوَرَثَتُهُ فُقَرَاءُ ، وَأَعْطَى كُلٌّ مَا يَنُوبُهُ الْخَلِيفَةُ فَأَعْطَى الْخَلِيفَةُ كُلَّ وَاحِدٍ مَا نَابَ الْآخَرُ جَازَ عِنْدَ بَعْضٍ إنْ عَلِمُوا وَأَذِنُوا ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّنَزُّهِ ، وَمَنْ أَخَذَ بِالْأَوَّلِ لَمْ يَضِقْ عَلَيْهِ وَيُعْطُونَ زَكَاةَ الْمُوصِي لِمَنْ تَوَلَّاهُ هُوَ وَتَوَلَّوْهُ هُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدُوا مَنْ هُوَ كَذَلِكَ أَعْطُوهَا مَنْ تَوَلَّوْهُ ، وَإِنْ أَعْطَوْهَا مَنْ تَوَلَّاهُ الْمَيِّتُ دُونَهُمْ لَمْ يُجْزِهِمْ ، وَقِيلَ: يُجْزِيهِمْ وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِيصَاءُ بِزَكَاةٍ حَضَرَتْ وَلَزِمَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا كَثِمَارٍ أُدْرِكَتْ عَلَى الْأَشْجَارِ ، وَكُلُّ زَكَاةٍ أَعْطَاهَا حَيْثُ لَا يَجُوزُ فَإِنَّهُ يُوصِي بِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت