وَيُوصِي مُقِيمٌ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ إنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ لَا بِعُذْرٍ .
الشَّرْحُ ( وَيُوصِي مُقِيمٌ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْقَضَاءِ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْ ) قَضَاءً ( إنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ لَا بِعُذْرٍ ) كَجُوعٍ فَإِنْ تَعَمَّدَ لِعُذْرٍ كَجُوعٍ مُهْلِكٍ وَلَوْ لِعُضْوٍ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَنِسْيَانٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُقِيمًا كَأَنْ أَفْطَرَ فِي السَّفَرِ وَمَاتَ فِيهِ ، أَوْ دَخَلَ الْحَضَرَ بَعْدَهُ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى صَوْمٍ أَوْ دَخَلَهُ مُوَافِيًا لِرَمَضَانَ آخَرَ وَصَامَهُ وَتَعَقَّبَهُ بَعْدَهُ سَفَرٌ أَوْ مَانِعُ صَوْمٍ أَوْ كَانَ يُطْعِمُ عَمَّا لَزِمَهُ مِنْ الْقَضَاءِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْإِيصَاءُ ، فَإِنْ أَوْصَى صَامُوا أَوْ أَطْعَمُوا عَلَى مَا مَرَّ ، وَمَنْ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا فَلَيْسَ عَلَى الْوَرَثَةِ إنْفَاذُ وَصِيَّتِهِ وَإِنْ احْتَسَبُوا فَأَنْفَذُوهَا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَكَذَا إنْ اُحْتُسِبَ غَيْرُ الْوَارِثِ قَرِيبًا أَوْ أَجْنَبَ وَمَنْ قَالَ: يَقْضِي الْآكِلُ نَاسِيًا أَلْزَمَهُ الْإِيصَاءَ إنْ لَمْ يَقْضِ ، وَكَذَا مَنْ نَجَّى نَفْسَهُ .