فهرس الكتاب
الصفحة 11880 من 17437
لَمْ يَجِبْ فَكَانَ وَاجِبًا بِالْوَعْدِ أَوْ وَعَدَ بِوَاجِبٍ لَا يَجِدُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ شُهُودًا أَوْ طَالِبًا إلَّا أَنَّهُ قَدْ لَا يَنْوِي التَّقَرُّبَ إلَى اللَّهِ بِذَلِكَ لَكِنَّ ظَاهِرَهُ وَعْدٌ فَلَا نَدْرِي أَنَّهُ لَمْ يَنْوِ بَلْ قَالَ مَنْ قَالَ: يَجِبُ الْوَفَاءُ بِالْوَعْدِ وَلَوْ لَمْ يَنْوِ التَّقَرُّبَ .
حجم الخط: