فهرس الكتاب
الصفحة 11890 من 17437
فَمَنْ بَيَّنَ عَلَى دَعْوَاهُ إيصَاءَ مَيِّتٍ لَهُ بِالثُّلُثِ عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ دُونَ بَعْضٍ أَوْ كَانَ غَائِبًا أَوْ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا وَلَا خَلِيفَةَ لَهُمْ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ دَفَعَ لَهُ الْحَاضِرُ مَنَابَهُ ، وَتَبِعَ الْآخَرُ بِمَنَابِهِ ، وَجَازَ لَهُ أَخْذُ عَشِيرَتِهِ بِاسْتِخْلَافٍ لِكَطِفْلٍ فَيَأْخُذُ مَنَابَهُ عَلَيْهِ وَيَتْرُكُ مَنَابَ غَائِبٍ حَتَّى يَقْدَمَ أَوْ يَمُوتَ فَيَأْخُذَهُ مِنْ وَارِثٍ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: