فهرس الكتاب

الصفحة 11921 من 17437

وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ إلَّا الْمُوصَى بِهِ فَعَلَى الْوَارِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ، وَقِيلَ: كُلُّهَا وَكَذَا إنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ تَلِفَ فَثُلُثُ الْبَاقِي .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت