فهرس الكتاب
الصفحة 11921 من 17437
وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ إلَّا الْمُوصَى بِهِ فَعَلَى الْوَارِثِ ثُلُثُ قِيمَتِهِ ، وَقِيلَ: كُلُّهَا وَكَذَا إنْ اُسْتُحِقَّ أَوْ بَعْضُهُ أَوْ تَلِفَ فَثُلُثُ الْبَاقِي .
الشَّرْحُ
حجم الخط: