فهرس الكتاب

الصفحة 11924 من 17437

وَإِنْ بَاعَ الْمُوصَى بِهِ وَأَنْفَذَ مِنْ ثَمَنِهِ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَخَذَهُ وَرَدَّ الثَّمَنَ وَبَاعَهُ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ بِنَقْصٍ وَلَا عَلَيْهِ إنْ رَدَّ أَوَّلًا قَبْلَ الْإِنْفَاذِ ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ بَعْدَهُ رُجِعَ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ فَيَغْرَمُهُ مِنْ مَالِهِ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت