فهرس الكتاب

الصفحة 11948 من 17437

فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِالْوَصِيَّةِ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إعْلَامُهُ بِهِ وَيَدْفَعُهُ لَهُ وَلَوْ عَلِمَ إنْ كَانَ بِيَدِهِ وَيُعْلِمُهُ إنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِمَا .

الشَّرْحُ ( فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ بِهِ وَعَلِمَ بِالْوَصِيَّةِ ) أَيْ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ( لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إعْلَامُهُ بِهِ ) لِحُصُولِ عِلْمِهِ بِلَا إعْلَامِ وَارِثٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَلْزَمْ الْوَارِثَ إلَّا إعْلَامُهُ بِهِ ( وَيَدْفَعُهُ ) أَيْ يَجِبُ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ يَدْفَعَهُ ( لَهُ ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ وَلَا يَزُولُ عَنْهُ وُجُوبُ الدَّفْعِ ، ( وَلَوْ عَلِمَ ) الْمُوصَى لَهُ أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِهِ وَ ( إنْ كَانَ بِيَدِهِ ) أَيْ بِيَدِ الْوَارِثِ وَإِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَعْلَمَهُ وَدَفَعَهُ لَهُ ، وَمَعْنَى الدَّفْعِ أَنْ يَقُولَ لَهُ: ارْفَعْهُ وَيُخْلِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ أَنْ يَرْفَعَهُ إلَيْهِ وَلَا الْخَلِيفَةَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ تَعَيَّنَ الشَّيْءُ أَوْ لَمْ يَتَعَيَّنْ إذَا تَعَيَّنَ صَاحِبُهُ ، وَأَمَّا مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فَإِنْ حَضَرَ مُسْتَحِقُّهُ فَإِنَّهُ يُجْزِي وَإِلَّا لَزِمَ الْوَارِثَ أَوْ الْخَلِيفَةَ إيصَالُهُ إلَى مَنْ تَأَهَّلَ لَهُ ( وَيُعْلِمُهُ ) بِهِ وَبِأَنَّهُ أَوْصَى لَهُ بِهِ فَقَطْ دُونَ لُزُومِ دَفْعِهِ لَهُ ( إنْ كَانَ بِيَدِ غَيْرِهِمَا ) أَيْ غَيْرِ الْوَارِثِ وَغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ فَلِمَنْ لَيْسَ خَلِيفَةً إلَّا أَنَّهُ إنْ تَحَرَّجَ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ أَنْ يُعْطِيَهُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ آمَنَهُ الْوَارِثُ أَوْ الْخَلِيفَةُ مِنْ ضَمَانٍ وَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ وَصِيَّةٌ لَهُ وَأَمَّا مَا كَانَ بِيَدِ الْخَلِيفَةِ إلَّا أَنَّهُ إنْ لَمْ يَعْلَمْ الْخَلِيفَةُ أَعْلَمَهُ أَنَّهُ مُوصًى بِهِ لِفُلَانٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت