فهرس الكتاب
الصفحة 11967 من 17437
وَرُخِّصَ لِخَلِيفَةٍ فِي الْإِذْنِ وَالْأَمْرُ بِبَيْعِ الشَّيْءِ وَبِالْإِنْفَاذِ وَالْمَنْعُ أَكْثَرُ ، وَلَا يَبِيعُ إنْ أَعْطَاهُ الْوَرَثَةُ الْمَالَ ، وَلَا مَنَابَ أَحَدِهِمْ إنْ أَعْطَى مَنَابَهُ إنْ أَمْكَنَهُ بَيْعُ الْبَعْضِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: