فهرس الكتاب
الصفحة 11982 من 17437
وَإِنْ جَحَدَ فَطَلَبَ الشُّهُودَ فَأَبَوْا ، حَلَفَ الْوَارِثُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِهِ إلَّا الْمُوصَى بِهِ إنْ وَجْدَهُ ، وَجَوَّزَ لَهُ أَخْذَ مُقَابِلِهَا فِيمَا دُونَ الثُّلُثِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: