( إنْ جَعَلَهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ ) جَعَلَهُ فِي يَدِهِ بِالْإِيصَالِ فِي يَدِهِ لِلْإِنْفَاذِ أَوْ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ بِإِثْبَاتِ حُكْمِهِ لَهُ وَإِخْرَاجِهِ عَنْ حُكْمِ الْوَارِثِ ، مِثْلُ أَنْ يُحْجَرَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ ، أَوْ أَنْ يَرْهَنَهُ فِي الْوَصِيَّةِ وَأَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ الْخَلِيفَةَ لِلْإِنْفَاذِ ، ( حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ ) الْوَصِيَّةُ بِبَيَانِهَا أَوْ بِاجْتِهَادٍ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ الْخَلِيفَةُ وَلَا الْوَارِثُ حَتَّى تَخْرُجَ ( وَإِلَّا ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ الْمُوصِي بِيَدِهِ ( انْتَفَعَ بِهِ الْوَرَثَةُ ) بِأَنْ يَقْسِمُوا ذَاتَه أَوْ مَنَافِعَهُ ( وَضَمِنُوا الْوَصِيَّةَ ) بِأَنْ يَجْتَهِدُوا فَيُنْفِذُوا إذَا أَيِسُوا مِنْ الْبَيَانِ أَوْ بِأَنْ تَتَبَيَّنَ فَيُنْفِذُوهَا ( وَإِنْ لَمْ يَبِينْ لَهُمْ فِي الْوُجُوهِ شَيْءٌ ) أَوْ تَبَيَّنَ لَهُمْ مَا لَا يَصِلُونَ بِهِ إلَى الْإِنْفَاذِ كَعَدَدِ الْوَصَايَا دُونَ تَعْيِينِهَا ( وَكَانُوا بُلَّغًا ) عُقَلَاءَ حُضَّرًا ، ( اجْتَهَدُوا مَعَ الصُّلَحَاءِ وَأَنْفَذُوا ) مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ( فِيمَا دُونَ ) أَيْ: دُونَ الثُّلُثِ ، أَيْ مِنْ الثُّلُثِ وَمَا دُونَهُ ( عَلَى قَدْرِ مَا عَمِلُوا مِنْ أَفْعَالِ الْمَيِّتِ ) كَمَا مَرَّ تَمْثِيلُهُ: وَذَلِكَ إنْ عَلِمُوا أَنَّ وَصِيَّتَهُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ بِدُونِ عِلْمِ تَعْيِينِهَا وَتَفَاصِيلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهَا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ ؛ وَلَا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ الْكُلِّ ، وَإِنْ اتَّفَقُوا أَنْ يُنْفِذُوا أَكْثَرَ مِنْ الثُّلُثِ فَحَسَنٌ ، وَإِنْ عَلِمُوهَا مِنْ الْكُلِّ بِدُونِ عِلْمِ تَفْصِيلِهَا أَوْ تَعْيِينِهَا ، أَنَفَذُوا بِقَدْرِ اجْتِهَادِهِمْ الثُّلُثَ أَوْ دُونَهُ أَوْ أَكْثَرَ ، وَإِذَا عَلِمُوا جُمْلَةَ الْمَالِ الْمُوصَى بِهِ أَنْفَذُوهُ عَلَى قَدْرِ نَظَرِهِمْ كُلِّهِ إنْ عَلِمُوهَا مِنْ الْكُلِّ وَإِلَّا فَمِنْ الثُّلُثِ فَقَطْ عَلَى اجْتِهَادِهِمْ إلَّا إنْ شَاءُوا الزِّيَادَةَ ، وَإِنْ اجْتَهَدُوا مَعَ الْخَلِيفَةِ أَوْ مَعَهُ وَمَعَ الصُّلَحَاءِ جَازَ ، وَكَذَا إذَا كَانَ الِاجْتِهَادُ لِلْخَلِيفَةِ فَاجْتَهَدَ مَعَهُمْ أَوْ مَعَ الصُّلَحَاءِ أَوْ مَعَهُمْ