وَمُنِعَ اسْتِخْلَافُ طِفْلٍ عَلَى إخْوَتِهِ وَجُوِّزَ ، وَلَزِمَ عَشِيرَتُهُمْ حِفْظَ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يَبْلُغَ ، فَإِنْ قِبَلَهَا بَعْدَهُ بَرِئُوا وَإِلَّا اسْتَخْلَفُوا عَلَى مَنْ لَمْ يَبْلُغْ ، فَإِنْ اسْتَخْلَفُوا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ فَحِينَ بَلَغَ دَفَعَ ، فَهَلْ تَثْبُتُ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ أَوْ زَالَتْ وَيُجَدِّدُوا أُخْرَى ؟ قَوْلَانِ .
الشَّرْحُ