( وَضَمِنُوا ) أَيْ الْعَشِيرَةُ ( إنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا عَلَى بَالِغٍ جُنَّ مِنْهُمْ وَيَسْتَخْلِفُ لَهُ أَبُوهُ مَعَهُمْ إنْ كَانَ حَيًّا ) وَيَضْمَنُ مَعَهُمْ ، وَكَذَا جَدُّهُ .
( وَقِيلَ ) يَسْتَخْلِفُ أَبُوهُ ( وَحْدَهُ ) أَيْ: يَكُونُ خَلِيفَةً بِلَا اسْتِخْلَافِ عَشِيرَةٍ لَهُ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ أَحَدًا ( وَتَبَرَّءُوا ) أَيْ الْعَشِيرَةُ وَضَمِنَ الْأَبُ ، وَفِي الْجَدِّ الْقَوْلَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبَ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ جُنُونُهُ مِنْ طُفُولِيَّةٍ فَالْأَبُ هُوَ الْخَلِيفَةُ بِلَا اسْتِخْلَافٍ وَإِلَّا فَهُوَ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَشِيرَةِ ، ( وَيَقُومُ بِمَالِ مَوْلًى صَغِيرٍ ) وَهُوَ الطِّفْلُ الْمُعْتَقُ أَوْ الَّذِي أُعْتِقَ أَبُوهُ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ هُوَ أَوْ جَدُّهُ ( مَنْ لَهُ وَلَاؤُهُ ) أَيْ الْقَرَابَةُ بِالْإِعْتَاقِ ، ( وَيَسْتَخْلِفُ ) هَذَا الَّذِي وَلَاؤُهُ ( غَيْرَهُ إنْ شَاءَ ) كَأَنَّهُ أَبُوهُ وَفِي الْحَدِيثِ { الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } فَاَلَّذِي أَعْتَقَ إنْسَانًا كَأَنَّهُ وَلَدَهُ: وَعَشِيرَتُهُ عَشِيرَةٌ لَهُ ( وَقِيلَ: لَا ) يَكُونُ خَلِيفَةٌ بِلَا اسْتِخْلَافٍ وَلَا يَسْتَخْلِفُ عَلَيْهِ أَحَدًا ( إلَّا مَعَهُمْ ) أَيْ: إلَّا مَعَ عَشِيرَتِهِ أَعْنِي عَشِيرَةَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ فَيَسْتَخْلِفُ مَعَهُمْ أَحَدًا أَوْ يَسْتَخْلِفُونَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا وَاحِدٌ مَعَهُ اسْتَخْلَفَ أَحَدًا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ زَادَ إلَيْهِمَا أَحَدًا فَاسْتَخْلَفُوا أَحَدًا ، وَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً اسْتَخْلَفُوا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ الْخِلَافِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدٌ اسْتَخْلَفَ هُوَ وَاثْنَانِ مِنْ غَيْرِهِمْ أَحَدًا أَوْ هُوَ وَوَاحِدًا ، وَإِذَا ضَمَّا إلَيْهِمَا أَحَدًا أَوْ أَكْثَرَ أَوْ كَانَ وَاحِدٌ فَضَمَّ إلَيْهِ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ أَنْ يَقَعَ الِاسْتِخْلَافُ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، مِثْلَ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا الَّذِي ضَمَّ غَيْرَهُ إلَيْهِ وَمُلْتَقَطٌ مَنْبُوذٌ هُوَ خَلِيفَةٌ عَلَيْهِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَيْهِ غَيْرَهُ ، وَقِيلَ: هُوَ كَوَاحِدٍ مِنْ الْعَشِيرَةِ وَابْنُ أُمِّهِ هِيَ خَلِيفَتُهُ ، وَإِنْ لَمْ