فهرس الكتاب
وَالْحَالِفُ بِعِتْقٍ يَسْتَخْدِمُ أَحْرَارًا .
الشَّرْحُ ( وَالْحَالِفُ بِعِتْقٍ يَسْتَخْدِمُ أَحْرَارًا ) وَيَسْتَعْبِدُهُمْ وَيَبِيعُهُمْ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: يَسْتَخْدِمُ أَحْرَارًا ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْنَثَ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ وَيَتْرُكَ الْحُكْمَ عَلَى عَبِيدِهِ الَّذِينَ عَتَقُوا بِحُكْمِ الْحُرِّيَّةِ وَيَسْتَعْبِدُهُمْ ، فَإِنْ كَانَ يَحْلِفُ بِالْعَبِيدِ الَّذِينَ مَلَكَهُمْ فَقَدْ اسْتَخْدَمَ أَحْرَارًا مُعَيَّنِينَ ، أَوْ بِالْتِزَامِ تَحْرِيرِ مُطْلَقِ الْعَبِيدِ فَإِنَّهُ يُؤَاخِذُ كَمَا يُؤَاخِذُ مَنْ اسْتَخْدَمَ أَحْرَارًا لِأَنَّهُ لَزِمَهُ أَنْ يَمْلِكَ عَبِيدًا فَيُعْتِقَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَّا فِي الْمُعَيَّنِ الَّذِي مَلَكَهُ فَهَالِكٌ جَزْمًا وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَعَلَى قَوْلٍ عَلَى حَدِّ مَا مَرَّ فِي الْحِنْثِ مِنْ الْخِلَافِ .