فهرس الكتاب

الصفحة 12231 من 17437

وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ وَإِنْ بِعَيْنٍ اكْتَالُوا فَقَطْ ، وَيُعْطَى لِكُلٍّ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ أَوْ زَبِيبٍ فَنِصْفُهُ .

الشَّرْحُ ( وَخُيِّرَ الْوَارِثُ فِي إطْعَامٍ أَوْ كَيْلٍ إنْ أَوْصَى بِكَفَّارَةٍ ) أَوْ بِإِطْعَامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { إطْعَامُ عَشَرَةِ } إلَخْ ، وَالْآيَةُ تُفَسَّرُ بِالْأَكْلِ وَالطُّعْمِ ، وَقِيلَ: إنْ أَوْصَى بِإِطْعَامٍ أَطْعَمَ ، وَإِنْ أَوْصَى بِكَيْلٍ فَلَا يُطْعِمُ ( وَإِنْ ) أَوْصَى ( بِعَيْنٍ ) الدَّنَانِيرِ أَوْ الدَّرَاهِمِ ، وَكَذَا إنْ أَوْصَى بِمَا يُعْطَى بِنَفْسِهِ فِي الْكَفَّارَةِ أَوْ بِمَا لَا يُعْطَى فِي الْكَفَّارَةِ بِنَفْسِهِ ( اكْتَالُوا فَقَطْ ) ، وَلَا يُطْعِمُونَ ، وَعِنْدِي أَنَّهُ يَجُوزُ الْإِطْعَامُ إلَّا إنْ عَيَّنَ مَا يُنْفِذُونَ وَعَيَّنَ عَدَدَ الْكَفَّارَةِ ، ( وَيُعْطَى لِكُلٍّ ) أَيْ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ( صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ ذُرَةٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ تَمْرٍ ، وَإِنْ أَوْصَى بِبُرٍّ أَوْ زَبِيبٍ فَنِصْفُهُ ) وَهُوَ مُدَّانِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ ، وَقِيلَ: التَّمْرُ الْجَيِّدُ يُعْطَى مِنْهُ مُدَّانِ وَقِيلَ: يُعْطَى مِنْ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ وَالسُّلْتِ وَالتَّمْرِ ثَلَاثَةُ أَمْدَادٍ ، وَقِيلَ: مُدَّانِ ، وَمَا تَأْخُذُ الْكَفُّ الْوَاحِدَةُ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ لِلْإِدَامِ ، وَقِيلَ: مُدَّانِ فَقَطْ كَالزَّبِيبِ وَالْبُرِّ ، وَقِيلَ: مُدٌّ وَاحِدٌ مِنْ الْبُرِّ ، وَتَقَدَّمَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ وَالْكَفَّارَاتِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت