فهرس الكتاب
التَّاسِعَةُ: يَبْدَأُ الْكَلَامَ الْمُدَّعِي ، وَإِنْ بَدَأَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْمُدَّعِي ابْتِدَاءَهُ جَازَ ، وَالْحَاكِمُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْكُمَ أَوْ يَقُولَ تَكَلَّمَا ، وَمِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَقُولَ: مَنْ الْمُدَّعِي ؟ فَإِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، أَمَرَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ وَأَمَرَ الْآخَرَ بِالسُّكُوتِ حَتَّى يُتِمَّ ، وَإِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: أَنَا الْمُدَّعِي وَلَا يُبَانُ أَمْرُهُمَا بِالِارْتِفَاعِ عَنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ أَحَدُهُمَا يَطْلُبُ الْخُصُومَةَ فَهُوَ الْمُدَّعِي ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُدَّعِيَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا ، وَقِيلَ: يَبْدَأُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَإِذَا تَزَاحَمَتْ الْخُصُومُ فَالسَّابِقُ فَالسَّابِقُ ، إلَّا الْمُسَافِرَ وَمَا يُخَافُ فَوْتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ السَّابِقُ وَلَا يُبَانُ عَلَيْهِ أَقْرَعَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يَعْرِفُ الْأَوَّلَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَقُدِّمَ السَّابِقُ لِلْخِصَامِ وَالْمُدَّعِي يَبْدَأُ بِالْكَلَامِ وَحَيْثُ خَصْمٍ حَالَ خَصْمٍ يَدَّعِي فَاصْرِفْ وَمَنْ يَسْبِقْ فَذَاكَ الْمُدَّعِي وَعِنْدَ جَهْلِ سَابِقٍ وَمُدَّعِي مَنْ لَجَّ إذْ ذَاكَ لِقُرْعَةٍ دَعِي .