فهرس الكتاب
( مِنْ ذِي ظِنَّةٍ وَحِنَةٍ ) فَالظِّنَّةُ التُّهْمَةُ فِي شَهَادَتِهِ بِأَنْ يُتَّهَمَ أَنَّهُ مَالَ وَرَكَنَ إلَى الْمَشْهُودِ لَهُ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَالْحِنَةُ أَنْ يَكُونَ الشَّاهِدُ مِمَّنْ يَحِنُّ عَلَى الْمَشْهُودِ لَهُ بِالطَّبْعِ كَالْأَبِ وَالْأُمِّ لِوَلَدِهِ أَوْ لِعَارِضٍ مُتَبَيِّنٍ أَنَّهُ مَالَ ، وَفِي الْحَدِيثِ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: { لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ وَذِي الْحِنَةِ وَذِي الْجِنَّةِ } قَالُوا فِي الدِّيوَانِ: فَأَمَّا ذُو الظِّنَّةِ فَالْمُتَّهَمُ فِي شَهَادَتِهِ ، وَذُو الْحِنَةِ الَّذِي يَحِنُّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ قَرَابَتِهِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا ذُو الْجِنَّةِ فَاَلَّذِي بِهِ الْجُنُونُ .