فهرس الكتاب

الصفحة 12526 من 17437

بَابٌ إنْ شَهِدَا عَلَى شَيْءٍ فَارْتَدَّا أَوْ نَافَقَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَوْ فِي الْمُرْتَدِّ .

الشَّرْحُبَابٌ فِي تَغَيُّرِ الشُّهُودِ عَنْ حَالِ مَنْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَفِيمَا تَبْطُلُ بِهِ وَفِي إرْسَالِ الْحَاكِمِ أُمَنَاءَهُ إلَى رُؤْيَةِ مَا يَحْكُمُ بِهِ ( إنْ شَهِدَا ) أَيْ أَدَّيَا الشَّهَادَةَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( عَلَى شَيْءٍ فَارْتَدَّا أَوْ نَافَقَا قَبْلَ الْحُكْمِ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ وَلَوْ فِي الْمُرْتَدِّ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْمُخْتَارَ فِي الْمُرْتَدِّ مَنْعُ الْحُكْمِ ، وَأَمَّا الَّذِي نَافَقَ فَلَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ تِلْكَ ، قَوْلًا وَاحِدًا عِنْدَ مَنْ يَمْنَعُ شَهَادَةَ ذِي الْكَبِيرَةِ مُطْلَقًا ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ شَيْءٌ ، فَكَانَ كَالْمَيِّتِ ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ الَّتِي أَدَّاهَا قَبْلَ الِارْتِدَادِ عَلَى غَيْرِ الْقَوْلِ الْمُخْتَارِ ، وَمَا ذَكَرْتُهُ هُوَ فَائِدَةُ ذِكْرِ الْمُرْتَدِّ مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ارْتَدَّ ، أَوْ الْمُرَادُ بِالْمُرْتَدِّ: الْجِنْسُ الصَّادِقُ بِالْمُرْتَدِّينَ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِمَا ، أَوْ أَرَادَ الْوَاحِدَ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إنْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمَا فَقَطْ فَأَوْلَى بِالْخِلَافِ ، لَكِنَّ الْمُبَالَغَةَ بِارْتِدَادِ الْوَاحِدِ فَقَطْ ، وَوَجْهُ التَّغَيِّي بِالْمُرْتَدِّ أَنَّهُ كَالْمَيِّتِ فَكَأَنَّهُ أَدَّاهَا وَمَاتَ فَلَا تَبْطُلُ ، فَالْأَوْلَى رُجُوعُ قَوْلِهِ فِي الْمُرْتَدِّ إلَى قَوْلِهِ الْمُخْتَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت