فهرس الكتاب
( وَلَا ) يَلْزَمُهُ إرْسَالٌ أَوْ ذَهَابٌ إلَيْهِ أَيْضًا وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ ( فِي حُكْمٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِرْسَالٍ ( بِدِمْنَةٍ ) وَهِيَ جَمِيعُ مَا يَمْلِكُهُ الْإِنْسَانُ فِي بَلْدَةِ كَذَا أَوْ إقْلِيمِ كَذَا ( أَوْ ) فِي حُكْمٍ بِ ( تَسْمِيَةٍ مِنْهَا فِي بَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ ) أَوْ غَيْرِهِمَا كَهِبَةٍ وَرَهْنٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْعُقُودِ ، وَلَا ذِكْرٍ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ فِي حُكْمِهِ ( وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ ( ذِكْرُ صِفَةٍ أَوْ بَتَاتٍ وَلَا مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ) فِيمَا يَرْجِعُ إلَى الدِّمْنَةِ مِنْ الشَّهَادَةِ ( وَيَشْهَدَا ) نِ ، حَذَفَ النُّونَ تَخْفِيفًا وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَلَعَلَّهُ جَوَابٌ مَحْذُوفٌ أَيْ وَإِنْ أَقَرَّ بِالدِّمْنَةِ أَوْ تَسْمِيَةٍ مِنْهَا لِأَحَدٍ يَشْهَدَا ( لِلْمُقِرِّ لَهُ كَذَلِكَ ) أَيْ بِلَا ذِكْرٍ مِنْ نَاسٍ لِنَاسٍ ، وَلَا ذِكْرِ صِفَةٍ أَوْ بَتَاتٍ ( إنْ جَحَدَ الْمُقِرُّ ) ، أَوْ حَذَفَ النُّونَ مِنْهُ عَلَى أَنَّهُ جَوَابٌ مُقَدَّمٌ عَلَى قَوْلِ الْكُوفِيِّينَ بِجَوَازِ تَقْدِيمِهِ .
( وَإِنْ شَهِدَا لِامْرَأَةٍ عَلَى دِمْنَةٍ ) أَوْ تَسْمِيَةٍ ( فِي صَدَاقٍ ) أَوْ غَيْرِهِ لِلْمَرْأَةِ أَوْ غَيْرِهَا ( وَذَكَرَا أَمْكِنَةً ) أَوْ شَجَرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( مِنْهَا ) أَوْ مِنْ التَّسْمِيَةِ قَدْ اُسْتُثْنِيَتْ فَ ( لَمْ تَدْخُلْ فِيهِ ) أَيْ فِي الصَّدَاقِ أَوْ غَيْرِهِ ( لَمْ تَلْزَمْهُمَا مَعْرِفَتُهَا ) أَيْ مَعْرِفَةُ تِلْكَ الْأَمْكِنَةِ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَلَا فِي أَدَائِهَا ( وَلَا الْحَاكِمَ ) فَلَا يَلْزَمُهُ الْإِرْسَالُ إلَيْهَا وَلَا الذَّهَابُ ( إذَا أَرَادَ الْحُكْمَ ) أَوْ التَّحْلِيفَ أَوْ الْإِقْعَادَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا وَالْحُكْمِ وَالتَّحْلِيفِ وَالْإِرْسَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْعَاقِدِينَ كَالرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فَلَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةِ التَّسْمِيَةِ ، كَمَا لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةِ الْخَاصِّ ، وَفِي جَهْلِهَا مَا فِي جَهْلِ الْخَاصِّ ، وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ وَأَفَادَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ أَنَّ الْمَشْهُودَ