فهرس الكتاب

الصفحة 12629 من 17437

وَتَصِحُّ قَبْلَ إقَامَتِهَا .

الشَّرْحُ ( وَتَصِحُّ ) التَّزْكِيَةُ أَيْضًا ( قَبْلَ إقَامَتِهَا ) أَيْ قَبْلَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ كَمَا تَصِحُّ بَعْدَ إقَامَتِهَا ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ طَلَبَ التَّزْكِيَةَ الْحَاكِمُ أَوْ الْخَصْمُ ، وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ السُّؤَالُ عَنْ الْعَدَالَةِ إلَّا بَعْدَ إقَامَةِ الشَّهَادَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي التَّاجِ"وَفِي الدِّيوَانِ": يَجُوزُ لِلْأُمَنَاءِ أَنْ يُزَكُّوا الشُّهُودَ قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَمَا شَهِدُوا ، وَإِذَا زَكَّى أَمِينَانِ رَجُلًا فَإِنَّهُ يَتَوَلَّى ، وَقِيلَ: لَا ، فَفِي التَّاجِ": وَلَا تَلْزَمُ وِلَايَةُ مَنْ عَدَّلَهُ الْمُعَدِّلُونَ ، وَفِي التَّاجِ": وَإِنْ طَلَبَ الْحَاكِمُ التَّزْكِيَةَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ فَتَوَلَّاهُمْ الْحَاكِمُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُدَّعِي بِالْمُزَكِّينَ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِمْ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَحْكُمُ بِهِمْ حَتَّى يُزَكِّيَهُمْ الْأُمَنَاءُ ، وَإِنْ صَدَّقَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ شُهُودَ الْمُدَّعِي فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَحْكُمُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ، وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ لَا يُجَوِّزُهُمْ الْحَاكِمُ لِأَنَّ ذَلِكَ إقْرَارٌ مِنْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَحْدَثُوا مَعْنًى يُبْطِلُ شَهَادَتَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ الْمُزَكُّونَ فَأَتَى الْمُزَكُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ فَزَكَّوْهُمْ فَلَا يَحْكُمُ بِهِمْ الْحَاكِمُ ، وَقِيلَ: يَحْكُمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت