فهرس الكتاب
وَإِنْ جَحَدَ بَيَّنَ الْمُدَّعِي بِتَأْجِيلٍ ، وَلَهُ يَمِينٌ أَوْ ضَمِينٌ مِنْهُ بِمُوَافَاةِ أَجَلِهِ إنْ طَلَبَهُ وَرَضِيَ الْحَمِيلُ لِلْحَاكِمِ لَا لِلطَّالِبِ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ جَحَدَ ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا ادَّعَاهُ الْمُدَّعِي ( بَيَّنَ الْمُدَّعِي بِتَأْجِيلٍ ) لِأَجَلٍ يُؤَجِّلُهُ الْحَاكِمُ بِحَسَبِ نَظَرِهِ ، ( وَلَهُ ) أَيْ لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( يَمِينٌ ) بِمُوفَاةِ أَجَلِهِ ( أَوْ ضَمِينٌ مِنْهُ ) ضَمَانَةَ الْوَجْهِ ( بِمُوَافَاةِ أَجَلِهِ ) ، أَيْ لَا يَغِيبُ فِي وَقْتِ الْأَجَلِ ، أَوْ أَنْ يَحْضُرَ بَعْدَ غَيْبَةٍ فِي الْأَجَلِ إذَا حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ ( إنْ طَلَبَهُ وَرِضَى الْحَمِيلِ لِلْحَاكِمِ ) ، لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ الْمُدَّعِي فِي كُلِّ ضَمِينٍ يَأْتِي بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ: لَا أَقْبَلُهُ ، وَرِضَى مُبْتَدَأٌ ، وَلِلْحَاكِمِ خَبَرُهُ ( لَا لِلطَّالِبِ ) الْمُدَّعِي ، فَإِذَا أَعْطَى حَمِيلًا فَرَضِيَهُ الْحَاكِمُ فَهُوَ الْحَمِيلُ ، وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْهُ الْمُدَّعِي ( كَمَا مَرَّ ) فِي الْبُيُوعِ فِي الْحَمَالَةِ ، إذْ قَالَ: وَفِي حَمِيلِ الْوَجْهِ لِلْحَاكِمِ إنْ ارْتَضَاهُ لَا يَشْتَغِلُ بِرَبِّ الدَّيْنِ ، وَذَكَرَ قَوْلَيْنِ فِي ضَمِينِ الْمَالِ ، وَالْيَمِينُ أَيْضًا بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ لِلْحَاكِمِ مِنْ يَمِينٍ وَاحِدَةٍ وَيَمِينَيْنِ وَأَيْمَانٍ .