فهرس الكتاب

الصفحة 12794 من 17437

وَالْأَعْمَى فِي الْحُكْمِ وَالْيَمِينِ كَالْبَصِيرِ ، وَقِيلَ: لَا يَمِينَ عَلَى الْأَعْمَى لِأَنَّهُ لَا يَحْلِفُ لِمَنْ لَا يُبْصِرُهُ وَيَحْلِفُ لَهُ خَصْمُهُ ، وَقِيلَ: لَا حَتَّى يُحْضِرَ مَنْ يُحَلِّفُهُ لَهُ ، وَاخْتِيرَ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ ، لَكِنْ لَا يَحْلِفُ وَلَا يُحْلَفُ لَهُ لِأَنَّ تَحْلِيفَ خَصْمِهِ حُكْمٌ عَلَيْهِ ، أَعْنِي عَلَى الصَّبِيِّ لَا حُكْمٌ لَهُ ، وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الصَّبِيّ بَلْ لَهُ ، وَإِذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِ أُخِّرَ لِلْبُلُوغِ ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَحْتَمِلْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَسْمَعُ الْحَاكِمُ دَعْوَى الصَّبِيِّ إنْ كَانَ يَعْقِلُ مَا يُخَاصِمُ فِيهِ ، وَيُؤْمَرُ بِإِحْضَارِ أَبِيهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ اُسْتُخْلِفَ لَهُ ، وَيُمْضِي لَهُ وَعَلَيْهِ فِعْلُ أَبِيهِ فِي التَّحْلِيفِ غَيْرَهُ وَفِي الْأَثَرِ": لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى صَبِيٍّ بِرَأْيِ أَبِيهِ ، وَلَا عَلَى يَتِيمٍ بِوَصِيٍّ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، وَإِنَّمَا يُحَلِّفُ الْأَبُ مَنْ يُطَالِبُ إلَيْهِ حَقًّا لِوَلَدِهِ لَا عَكْسَهُ ، لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ عَلَى الْأَبِ وَلَا لَهُ ، لِأَنَّهُ يُورِدُ إلَيْهِ الْيَمِينَ لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ تَصِحَّ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ فِي مَالِ وَلَدِهِ كَانَتْ لَهُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ عَلَى مُوجِبِ الْحَقِّ ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ لَا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ ، وَقِيلَ: لَهُ عَلَيْهِ كَعَكْسِهِ وَلِأُمِّهِ عَلَيْهِ كَعَكْسِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيَانٌ خَيَّرَهُمَا الْحَاكِمُ أَنْ يَحْلِفَا أَوْ يَرُدَّا إلَيْهِ الْيَمِينَ ، فَإِنْ حَلَفَا فَقَدْ حَلَفَا بِرَأْيِهِمَا ، وَإِنْ رَدَّا إلَيْهِ الْيَمِينَ وَحَلَفَ أَوْصَلَهُ إلَى حَقِّهِ ، وَإِنْ كَرِهَا أَنْ يَحْلِفَا أَوْ يَحْلِفَاهُ حَبَسَهُمَا الْحَاكِمُ عَلَى عِصْيَانِهِمَا إيَّاهُ ، أَعْنِي الْحَاكِمَ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت