فهرس الكتاب

الصفحة 12851 من 17437

وَأَدْنَى مَا يَحْلِفُ بِمُصْحَفٍ رُبْعُ دِينَارٍ .

الشَّرْحُ ( وَأَدْنَى مَا يَحْلِفُ ) فِيهِ ( بِمُصْحَفٍ رُبْعُ دِينَارٍ ) ، لِأَنَّ الْيَمِينَ بِالْمُصْحَفِ مُضِرَّةٌ لِلْبَدَنِ وَغَيْرِهِ فَاشْتَرَطَ فِيهَا مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ وَيُبَاحُ بِهِ الْفَرْجُ مِنْ الصَّدَاقِ عَلَى مَا مَرَّ ، وَرُبْعُ الدِّينَارِ هُوَ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ أَرْبَعَةٌ عَلَى مَا مَرَّ أَيْضًا ، وَإِذَا أَبَى الْمُدَّعِي التَّحْلِيفَ إلَّا بِالْمُصْحَفِ حَلَّفَهُ الْحَاكِمُ بِهِ وَلَا بُدَّ إنْ كَانَ أَهْلًا لَهُ ، وَإِلَّا فَلَا ، وَقِيلَ: لِلْحَاكِمِ أَنْ لَا يُحَلِّفَهُ بِهِ وَلَوْ أَهْلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت