فهرس الكتاب
وَعَلَى قِيرَاطِ الذَّهَبِ وَعَلَى الْخَرَارِيبِ وَعَلَى كُلِّ سِكَّةٍ عُرِفَتْ وَعَلَى دِينَارٍ وَنِصْفٍ وَدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَنِصْفَ كَذَا .
الشَّرْحُ ( وَ ) يُسْتَرَدُّ الْجَوَابُ ( عَلَى قِيرَاطِ الذَّهَبِ ) ، لِأَنَّ قِيرَاطَ الْفِضَّةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي عُرْفِ مَنْ عِنْدَهُمْ قِيرَاطُ الْفِضَّةِ اُسْتُرِدَّ عَلَيْهِ أَيْضًا ، ( وَعَلَى الْخَرَارِيبِ وَعَلَى كُلِّ سِكَّةٍ عُرِفَتْ ) وَاعْتِيدَتْ فِي بَلَدِ الْحَاكِمِ ، أَوْ عُرِفَتْ وَلَمْ تُعْتَدْ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ وَقَدْ كَانَتْ فَلَا يَسْتَرْدِدُ حَتَّى تُعْرَفَ ( عَلَى ) شَيْءٍ وَتَسْمِيَةٍ مِنْ جِنْسِهِ كَ ( كَدِينَارٍ وَنِصْفٍ ) وَمُدٍّ وَنِصْفٍ ومودي وَنِصْفٍ وَهُوَ كَيْلٌ لِأَهْلِ نَفُوسَةَ ، ( وَدِرْهَمٍ وَنِصْفٍ ) ، فَتُحْمَلُ عَلَى أَنَّ التَّسْمِيَةَ مِنْ جِنْسِ مَا قَبْلَهَا فَيُحْمَلُ التَّمْثِيلُ عَلَى دِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ ، وَمُدٍّ وَنِصْفِ مُدٍّ ، ومودي وَنِصْفِ مودي ، وَدِرْهَمٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ ، وَيَسْتَرْدِدُ الْجَوَابَ عَلَى ذَلِكَ ، ( وَإِنْ لَمْ يَقُلْ: وَنِصْفَ كَذَا ) ، ذِكْرُ ذَلِكَ أَفْضَلُ وَكَذَلِكَ يَسْتَرْدِدُ إذَا ذَكَرَ عَدَدَيْنِ فَصَاعِدًا وَلَوْ لَمْ يَذْكُرْ جِنْسَ الْمَعْدُودِ مَعَ بَعْضِ الْأَعْدَادِ فَقَطْ ، فَتُحْمَلُ الْأَعْدَادُ عَلَى ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَى قَوْلِكَ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا ، وَقِيلَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يُسْتَرَدُّ إلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْمَعْدُودَ مَعَ كُلٍّ فَيَقُولُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَصَحَّحُوهُ ، وَالصَّحِيحُ عِنْدِي الْأَوَّلُ لِجَرَيَانِ كَلَامِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ عَلَى ذَلِكَ .