فَيُؤْخَذُ رَبُّ الْمَأْذُونِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ جَاوَزَ رَقَبَتَهُ إنْ لَمْ يَرِبْ .
الشَّرْحُ ( فَيُؤْخَذُ رَبُّ الْمَأْذُونِ بِمَا أَقَرَّ بِهِ ) مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَامَلَاتِ ( مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَلَوْ جَاوَزَ رَقَبَتَهُ إنْ لَمْ يَرِبْ ) أَيْ إنْ لَمْ يَرِبْهُ الْحَاكِمُ أَوْ السَّيِّدُ إنْ لَمْ تُرَ رِيبَةُ فِي إقْرَارِهِ مِثْلُ أَنْ يُتَّهَمَ بِالْمَيْلِ إلَى نَفْعِ الْمُقَرِّ لَهُ - بِفَتْحِ الْقَافِ - كَابْنِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ إذَا بَانَتْ أَمَارَةُ الْمَيْلِ ، وَمِثْلُهُ أَنْ يُتَّهَمَ بِإِرَادَةِ إضْرَارِ مَوْلَاهُ .